تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسمع أشهب: صلاته بسورة قصيرة في الظهر والصبح أحب من جلوسه. ابن رشد: هذا الواجب.

ابن مسلمة: مشقة القيام عجز وقبلوه.

ابن عبد الحكم: خوف عود علة وعدم ملك خروج الريح بالقيام عجز عنه.

قلت: الأوجز مشقة إباحة التيمم فإن زال عجزه رجع لما قبله.

الشيخ عن أشهب: لا يعيد مريض صح في وقت صلاة عجزه، وسمعه عيسى وموسى من ابن القاسم، وسمع أشهب: إن خرج غريق صلى إيماء لعجزه أعاد في الوقت لا بعده.

وفيمن قدح ماء بعينيه طرق: اللخمي والمازري: إن جلس مومئا جاز، وفيه: مستلق ثلاثة، لها: يعيد أبدا.

وروى ابن حبيب: في اليوم وشبهه وما طال كره ابن الحاج إن قدح لصداع جاز وللرؤية الخلاف.

ابن رشد: في جوازه وصلاته كذلك ومنعه ووجوب قيامه وإن ذهبت عيناه روايتا ابن وهب وابن القاسم.

قلت: وسمع عيسى رواية علي: لا أدري ما هذا وبدل القيام والركوع والسجود والرفع منهما كأصله في ذكره القولي.

وسمع ابن القاسم: المريض القريب المسجد يصله ماشيا ويصلي جالسا لا يعجبني ولو وصله صحيحا فمرض صلى جالسا.

ابن رشد: كما قدر على مشيه يقدر على قيامه فيقوم على قدر طاقته في كل ركعة.

قلت: الفرض مشقة قيامه فكيف يكلف به، فوجهه ترجيحها ببيته قائما عنها بالمسجد جالسا.

وفي الإيماء خوف تلطيخ الثياب بطين ثالثها: "إن لم يكن واسع المال أو كانت ذات قيمة والطين يفسدها "لابن عبد الحكم مع سماع القرينين ورواية زياد مع رواية ابن حبيب ونقله عن أصحاب مالك قائلا استحب تأخيره إلى آخر الوقت، وتخريج ابن

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٥٥