تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجازه اللخمي في الركوع، وعزاه المازري لأبي مصعب.

ابن رشد: إنما يكره في القيام قبل القراءة وجلوس التشهد قبله والركوع.

الكافي: إنما يكره في الركوع ولو سمى من دعا له أو عليه لم يضره.

وفي القنوت في وتر ثاني نصف رمضان روايتا علي وابن نافع معها.

ويجهر في الصبح والجمعة وأوليي الليليتين.

وسمع سحنون ابن القاسم: تحريك لسان المسر فقط يجزئه وأحب إسماع نفسه.

ابن رشد: وجهره إسماع غيره وأحب فوق ذلك.

الباجي: روى علي جهر المرأة إسماع نفسها فقط.

قلت: فيها: يسمع نفسه في الجهر وفوقه قليلا.

والمرأة دونه فيه وفي التلبية، وتسمع نفسها، فجهر المرأة مستحب سر الرجل، وقراءة القادر لا بحركة عدم.

وفي كونها سنة أو فضيلة أو واجبا ثلاثة للباجي عن أكثر أصحاب مالك معه قائلا: يسجد لتركه أحدهما سهوا في غير السير ك ﴿بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله رب العالمين﴾ [الفاتحة: 1، 2]، ورواية أشهب: لا سجود فيه، وابن القاسم لقوله تبطل بعمد تركه.

ابن رشد: في بطلان ذات السر بجهر تأولا كمسافر أم في جمعة من لا تلزمهم - ثالثها: "يعيدون في الوقت" لها ولابن نافع في بعض رواياتها مع سماع أبي زيد ابن القاسم والموطأ ورواية المبسوط.

ومن أسر ما يجهر به عمدا في إعادته ثالثها: "في الوقت" لعيسى مع سماعه ابن القاسم ونقل ابن رشد وسماع أشهب، وأجراها اللخمي في كل عمد ترك سنة منها قال: ورابعها: أبينها يسجد سجود السهو.

والشيخ في المختصر: لا بأس بالجهر في نفل الليل والنهار، وابن حبيب: هو ليلا أفضل.

وعنه استحباب رفع الصوت ليلا والسر نهارا.

القاضي: يكره الجهر نهارا.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٥٠