تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيها: أطولها قراءة الصبح والظهر، ولا بأس بسبح في صبح السفر والأكرياء يعجلون الناس.

وروي ابن حبيب: إن افتتح في العصر طويلة تركها وإن قرأ نصفها ركع، ولو افتتح قصيرة بدل طويلة تركها فإن أتمها زاد غيرها وإن ركع بها فلا سجود.

الباجي: إن كان طول ما يطول يوجب ركوع ركعة بعد وقتها خففت.

الشيخ: في المختصر: لا بأس أن يفتح على الإمام في فرض أو نفل مأمومه أو من ليس في صلاة وروى ابن حبيب: لا يلقن ولو خرج من سورة لأخرى حتى يقف ينتظر.

الباجي: وظاهره لمن تقدم إن غير آية رحمة بآية عذاب أو تغييرا يقتضي كفرا لقن.

قلت: وكذا إن كان ذلك بوقف قبيح.

ويستحب القنوت سرا دون تكبير بعد سورة ثانية الصبح فلا سجود لتركه.

ابن سحنون: سنة.

وفي السليمانية: يسجد لسهوه.

الطليطلي: من سجد له بطلت صلاته.

ابن زياد: تعمد تركه يبطلها. يحيى بن يحيى: لا يفعل.

قلت: هو ظاهر تفسير ترجمة الموطأ ب "كان ابن عمر لا يقنت".

ابن رشد: قال يحيى بن يحيى: من التزم القنوت في صلاته سجد إذا سها عنه.

وفيها: لابن مسعود: القنوت سنة ماضية.

وروى الباجي: قبل الركوع أفضل، وعكس، ابن حبيب وفيها هما سواء وفعل مالك قبل.

وفيها: بعد لا يكبر له روي عن علي أنه كبر حين قنت.

الجلاب: لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت.

وسمع ابن القاسم من أدرك القنوت بعد ركوع الإمام قنت إذا قضى، ولو أدرك

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٤٨