تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المازري: قيل: عبراني عرب وبني على الفتح، وقيل: بضم النون اسم لله سقط حرف ندائه.

وفيه: إن لم يسمعه تحريا ثالثها: "يخير" لابن عبدوس مع لقمان وعيسى مع يحيي بن عمر ورواية الشيخ وسماع ابن نافع، وتصويب ابن رشد الثاني بقوله: "المصلي ممنوع من الكلام والتأمين كلام أبيح له قوله في موضعه فإذا تحراه قد يضعه في غيره "ظاهر في إباحته لا ندبه، عكس قوله في المقدمات: لا فرق بينه وبين سائر المستحبات إلا أنه آكد فضلا.

والفذ كذلك إثر ختمه والإمام مثله في السرية.

الباجي: اتفاقا.

وفي الجهرية روايتا المدنيين والمصريين، وابن بكير، مخير.

ابن حارث: فيها لا يؤمن، وروى ابن نافع والأخون: يؤمن، وقالوه، وفي غيرها يؤمن فيما أسر فيه، واختار اللخمي جهره به ليسمع وخيره غيره، وخير ابن العربي الثلاثة في السر والجهر.

عياض عن الأبهري: يجهر المأموم.

وفي كون سورة إثره لغير مأموم في أوليي الفرض واجبة أو سنة - ثالثها: مستحبة للخمي عن قول عيسى: تعاد لتركها جهلا أبدا، والمدونة وأشهب مع مالك لنفيهما السجود في تركها سهوا، ورد المازري الأول بإعادة تارك السنة عمدا، وابن بشير الثالث بقول قصر السجود على ما ورد فيه ولم يرد فيها، ولابن بشير: يسجد تاركها عمدا.

وفي المختصر: لا يقرأ ببعض سورة.

وروى الواقدي: لا بأس بمثل آية الدين فقول عياض: "المشهور يسجد تاركها عمدا ككلها" بعيد.

وقراءتها المأموم كالفاتحة.

وسمع ابن القاسم: يقرأ المأموم إن أتم سورته قبل إمامه.

الشيخ عن المختصر: وإن شاء سكت أو دعا فإن لم يتم آيته حتى ركع إمامه تبعه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٤٦