تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا إعادة ولأصبغ وابن عبد الحكم الإلغاء، ولابن حبيب وروايتي مطرف وابن القاسم السجود والإعادة.

ابن رشد عنهما وعن أشهب: إن تركها من ركعتين أعاد ومن ركعة ألغى.

وفي ترك آية منها ثلاثة للمازري عن بعضهم: كتركها.

إسماعيل عن المذهب: يسجد بعد، وقيل: لا سجود.

عبد الحق: يلقن مسقط آية منها وإن لم يقف.

وفيها: لا يعرف مالك التسبيح في الركعتين الأخيرتين.

ابن رشد: مثله سماع أبي زيد ابن القاسم: لا أصلي خلف من لا يقرأ في آخرتي الظهر.

وسمع القرينان: إن سبحوا بإمامهم لعدم جهره بقراءة الصبح فلم يجهر حتى فرغ قال: قرأت في نفسي أعادوا في الوقت.

ابن رشد: حمله على أنه قرأ سرا جهلا. وفي إعادته ثالثها: في الوقت لا أنه قرأ في قلبه؛ لأن قراءة القلب لغو توجب الإعادة أبدا.

ولا يقرأ بالشاذ، وفيها: إعادة من قرأ بقراءة ابن مسعود أبدا.

الصقلي: كان يقرأ ويفسر في غير الصلاة.

وفيها: لا يفسر فقارئها بتلك يعيد أبدا؛ لأنها خلاف مصحف عثمان.

ابن وهب: قلت لمالك: أقرأ ابن مسعود رجلا ﴿طعام الأثيم﴾ [الدخان: 44] فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فقال له: طعام الفاجر أيقرأ بهذا؟ قال: نعم.

فخرج منه اللخمي عدم إعادة المصلي بها.

المازري: تخريجه زلة؛ لأن الإبدال يخل ببلاغته، وتأول الرواية إن صحت.

ابن محرز وابن شعبان لو بدل المغضوب بالمسخوط أو أنعمت بأفضلت منع إجماعا.

وقول ابن عبد السلام: في التمهيد عن مالك إجزاء قراءة الشاذ وجوازها بدءا - وهم إنما فيه روى ابن وهب: جائز أن يقرأ بقراءة عمر: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة:

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٤٤