تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشهب مع قوله وقول غيره.

ابن رشد: قول أشهب: "إن لم يسلم أو سلم على أن سهو السلام لغو وعلى عدم لغوه" يلغي ما عمل ويرجع إن قرب إن طال ابتدأ، وعلى الثاني قال: إن لم يعمل بها إلا ركعة ركعها بنية النفل وقرأها بنية الفرض ألغاها وأتم، وإن طال بطلت صلاته، ودون طول ففي بطلانها والإلغاء والبناء.

وقرأها بنية الفرض ألغاها وأتم، وإن طال بطلت صلاته، وإن قرأها بنية النفل ألغاها دون طول ففي بطلانها والإلغاء والبناء قولان لابن القاسم وابن الحكم مع ابن وهب والأخوين وروايتهم والبناء عند قائله ولو حالت نيته بعد سلامه سهوا.

اللخمي عن مطرف وأشهب: يلغي ويتم ولو طال بما لا يبطل الفرض زيادته فيه سهوا.

وروى ابن شعبان: من نسي بعض فرضه حتى أحرم بنفل بطلت.

فإطلاق ابن الحاجب: إن أتمها بنية نفل بطلت لا أعرفه.

محمد وعبد الملك: إن تنفل إثر سلامه من فرض قبل تمامه سهوا تم به.

ابن بشير: قيل وكذا لو علم سهو سلامه من اثنتين فتعمد نقلا تم به.

عبد الملك: تعمد خامسة بان أنها رابعة تجزئ.

الصقلي: قيل لا تجزئه واختلف في إجزائها إن كانت سهوا والأشبه الإجزء ونفيه على قول ابن وهب: "ما بطل من صلاة الفذ قضاء".

قلت: عزا ابن محرز الإجزاء لسحنون ولم يحك غيره، وأفتى ابن رشد بأن نقلها من فرض لآخر أو لنفل سهوا دون طول ولا ركوع مغتفر، وإلا ففي اغتفارهن وبطلانها قولا أشهب وابن القاسم.

المازري: في صحة ظهر أكملت بنية عصر سهوا قولان، وقيل: قول بعض أشياخه لو تيقن إحرامه للظهر بعد شكه في عصره أجزأه اتفاقا، وفي نقل اللخمي: "إن أتم فرضه بنية التطوع ليقضيه أجزأه ويعيد استحسانا" نظر، وفي وجوب إعادتها لرفضها بعد تمامها نقلاه.

ولفظها "الله أكبر" ويكفي الأخرس نيته، وفي العاجز لعجمته ثلاثة: الأبهري:

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٣٧