تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز الغسل في الفضاء: يكره التجرد لغير حاجة في الفضاء وغيره.

قال مالك لهارون: إياك والتجرد خاليا.

المازري: ويستحب الستر في الخلوة.

ابن شاس: ي وجوبه قولان.

وفي كونه مدة الصلاة سنة أو فرضا قولا الباجي عن إسماعيل مع ابن بكير والأبهري، وابن محرز عن الأكثر، وأخذ ابن رشد من قول ابن القاسم: من ابتدأها عريانا مضطرا ثم أمكنه الستر فيها فأبى أعاد في الوقت.

وأخذ اللخمي وابن العربي من قول أشهب: من صلى باديها أعاد في الوقت، وابن العربي مع أبي الفرج، وتخريج الباجي عليهما صحة صلاة تاركه مع إثمه وبطلانها، خلاف نقله عن ابن القصار: سترها فرض ويعيد تاركه في الوقت، وقول أبي عمر: أجمعوا على إعادة كاشف بعض عورته عمدا أبدا، فرد ابن بشير قول اللخمي: في كونه في الصلاة فرضا أو سنة خلاف بأن لا خلاف في فرضه وإنما هو في شرطيته - تعسف.

وفي عورة الرجل خمسة: للباجي عن جمهورنا: ما بين سرته وركبتيه.

المازري: عن بعض أصحاب مالك: وهما.

وحكاه ابن بشير غير معزو.

اللخمي عن أصبغ: السوءتان.

الجلاب واللخمي عن أشهب: والفخذان.

الباجي السوءتان مثقلها وإلى سرته وركبتيه مخففها، وصححه عياض مصرحا بخروج السرة والركبة.

اللخمي: قيل ستر كل جسد المصلي واجب، ثم ذكره عن تخريج أبي الفرج من قول مالك: كسوة الكفارة أدنى ما تجزئ به الصلاة ثوب وخمار للمرأة وثوب للرجل.

وفي الأمة ثلاثة: فيها: ما سوى الوجه والكفين ومحل الخمار، وروى إسماعيل وسوى الصدر.

أصبغ: من السرة إلى الركبة، قائلا: تعيد لكشف فخذيها لا الرجل، وتفسير ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: هي كرجل بتأكد؛ ومن ثم جاء الرابع المشهور: إن صليا

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٢٠