تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطراز: والأحسن آخر الليل دون تحديد، وإليه أشار في الموطأ.

ونقل القرافي عن ابن حبيب جواز أذان الجمعة قبل الزوال لا أعرفه؛ بل قول الشيخ عنه: يؤذن للصبح وحدها قبل الوقت، وقول ابن حارث: "اتفقوا على منعه قبل الوقت إلا للصبح".

المازري: المشهور جواز الإجارة على الأذان، ومنعها ابن حبيب.

الشيخ عنه: إنما كان إعطاء عمر عليه من مال الله كإجرائه للقضاة والولاة رزقا، ولا يجوز لهم من مال من حكموا له بالحق.

وفي جوازها على إمامة الفرض ثالثها: تجوز تبعا للأذان لابن عبد الحكم وابن حبيب والشيخ عنه رواية ابن القاسم.

عياض: عليه حمل الأكثر لفظ صلاتها، وعلى الثاني حمله بعض الأندلسيين لنص إجارتها بذلك، وعلى الثالث لو تعذرت إمامته فقط ففي إكمال أجره وحط منابها منه قولا بعض المتأخرين محتجا بلغو استحقاق مال العبد وجائحة ثمرة الأصل المبيعين معهما، وعبد الحق وابن محرز محتجا باعتبار حلية السيف التبع له وخلفة الزرع المشترطة تبعا له إن إسحقت الحلية أو نقض بيع الخلفة بجائحة أو تحبب، وأجاب عن الأولين بأن اشتراط مال العبد له لا لمبتاعه وسقوط الجائحة لسقوط السقي عن البائع كبيعها يابسة لا للتبعية كبيعها تبعا لعروض، وعبد الحق: بأن الإجارة على الصلاة وحدها مكروهة لا محرمة.

ابن فتوح: إن غاب الإمام أو المؤدب في حاجته الجمعة ونحوها فلا بأس، وإن طال مغيبه فلأهل المسجد توقيف الإمام والمعلم بمنعه من ذلك ولا يحط من الأجر شيء، وكذا إن مرض الإمام الأيام اليسيرة ولو طال مرضه أو مغيبه سقط من أجره مناب ذلك.

قلت: يريد بالطول أولا ابتداءه وثانيا تمامه، وإلا تناقض.

ابن فتوح: روى أشهب: الاستئجار لقيام رمضان مباح، وإن كان بأس فعلى الإمام.

وروى ابن القاسم: مكروه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢١٨