تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ذي المانع.

ابن رشد: في اختصاص العصر بأربع قبل الغروب عن الظهر سماعا يحيى وعيسى مع أصبغ.

ابن القاسم: فعلى الأول من صلت العصر ناسية للظهر إن حاضت لأربع قبل الغروب قضتها وهو سماع يحيى. وإن قدمت لذلك قصرتها وإن سافرت لركعتين أتمتها، وإن صلتها بثوب نجس والعصر بطاهر وذكرت للأربع لم تعدها، وعلى الثاني العكس في الكل وهو سماع عيسى في الحائض والقادم قائلا: غير هذا خطأ. مع سماع أصبغ فيها وفي المسافر.

قلت: هذا إن صليت العصر وإلا اختصت به اتفاقا.

وعزا الصقلي الأول لابن الماجشون وابن عبد الحكم في القصر والإتمام والسقوط، وقاله ابن حبيب في السقوط لحيض، وبالثاني في الإتمام استحسانا ناقلا عن أصبغ: الاستحسان عماد الدين لا يكاد المغرق في القياس إلا مفارقا للسنة.

وفي سقوط حينية ارتفع حيض أو إغماء لقدر ما تجب به بمنسية ذكرت تستوعبه ثاني قولي ابن القاسم وأولهما مع محمد، وسمع سحنون أشهب: ولو قدرت خمسا فصلت الظهر فغربت قضت العصر.

ولو غربت لصلاتها ركعة أو ثلاثا ففي تشفيعها بنية النفل ثم تصلي العصر وسعة قطعها على وتر نقل الشيخ سماع عيسى ابن القاسم وقول أصبغ.

الشيخ: روى محمد وابن حبيب: إن قدرت أربعا فصلت العصر فبقي قدر ركعة صلت الظهر والعصر.

ابن القاسم: لا تعيدها.

محمد: إنما تعيدها إن علمت قبل سلامها.

وسمع عيسى ابن القاسم: من احتلم بعد العصر صلى الظهر والعصر، وإن كان صلاهما.

ابن رشد: لأنهما قبل بلوغه نفل.

قلت: نقل ابن بشير عدم إعادتها عن المذهب لا أعرفه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٠٦