- 298 ?
أو اعتبارات ايمانية أو ضرورات اجتماعية فانها في الواقع لا تتعارض مع و ليس في المال حق سوى الزكاة، لأنها ما بين حالات جزئية مرهونة بشروطها أو ضرورات اجتماعية مقدرة بقدرها بلا ثبات أو دوام أو شمول يعطيها صفة فريضة الزكاة .. بل كانت تسسمى «بالوظائف» أو «النوائب» أو «الكلف السلطانية •
3- ان النصوص الواردة جمعت بين فترة التطبيق داخل الجزيرة العربية بعد انتشار الاسلام في ربوعها حيث سيادة الزكاة على نظامها المالي وكفايتها وحدها بالفرض بصفة أساسية وبين فترة الفتوحات وما أدت اليه الأرض المفتوحة عنوة من سيادة الخراج على النظام المالى كما سنفصل ذلك فيما بعد.
وكان واضحا من الاستشهادات أنه سواء أكانت الحاجة الى المال في بيئة سيادة الزكاة أو في بيئة سيادة الخراج ففي الحالين كان حرص الفقهاء واضحا على التزام حدود الضرورة فمن مجند للاقتراض ومن مذكر بالتزام الاقتصار على دفع الحاجة وقد اتضح بجلاء مقدار تفورهم التام من احتمال نشوء نظام مالي ثابت له شمول الزكاة وثباتها وهو مفهوم «نظام الضريبة الذى سنبين الفرق بينه وبين الزكاة. ولا يعتبر نظام الخراج من باب الضريبة بل من باب الايجار كما سنبينه فيما بعد ..