تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - (إذا كان الاجتهاد مشروطاً في الحاكم والتقليد مذمومٌ له، وأقلّ ما يُطلبُ منه أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه، فالحاكمُ بالتقنين أحطُّ حالاً منه لأنه لن يجتهد في قضيَّة، فهو مقصورٌ على التقنين، حيث قد انقطعَ بالتقنين الاجتهاد، كما انقطعت الرِّسالة بمحمد) (1).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~: (ولا يجوزُ التقليدُ مَعَ معرفة الحكم اتفاقاً) (2).

وقال الإمام ابن القيم ~: (لا يجوزُ للمقلِّد أن يُفتيَ في دين الله بما هو مُقلِّدٌ فيه، وليسَ على بصيرةٍ فيه سوى أنه قولُ مَن قلَّده دينه، هذا إجماعٌ من السلف كلّهم) (3).

(1) تقنين الشريعة أضراره ومفاسده ص 9 للشيخ عبد الله البسام ~ بتصرُّف يسير.

(2) الفتاوى الكبرى 5/ 557.

(3) إعلام الموقعين ص 890.

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ٣٦