تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المفصل، والثانية يقرأ فيها متوسطة.

وروي عن الزهري، أنه كانَ يقرأ في الأولى من طوال المفصل، وفي الثانية من قصاره.

وهذا مبني على القول باستحباب تطويل الأولى على الثانية كما سبق.

وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كانَ يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل، في كل ركعة بسورة.

وظاهر هذا: يدل على أنه كانَ يرى القراءة في الصبح بطوال المفصل مختصًا بالسفر.

وقد نص أحمد على أنه يكره قراءة السورة القصيرة في صلاة الفجر؛ مثل ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿أَرأَيْتَ﴾ إلا في السفر، وأنه لا تكره القراءة فيها بمريم و﴿طه﴾ وأشباهما من السور.

وقال: قد قرأ أبو بكر بالبقرة، وكأنه استحب موافقة من خلفه.

يعني: مراعاة أحوالهم من ضعفهم وقوتهم وما يؤثرونه من التخفيف والإطالة.

الحديث الثاني:

قالَ:

٧٧٢ - حدثنا مسدد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم: ثنا ابن جريح: أخبرني عطاء، أنه سمع أبا هريرة يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٧ · ص ٥٧