تخطَّ إلى المحتوى

باب

التشهد في الأولى

٣٨٣ - حدثنا قتيبة: ثنا بكر - هو ابن مضر -، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالسٌ.

يعني البخاري: التشهد في الجلسة الأولى في الصلاة وحديث ابن بحينة قد سبق في الباب الماضي وفيه: دليل على أن من تركه نسيانًا لم تبطل صلاته، وأنه يسجد للسهو لتركه، وقد سبق حكم تركه نسيانًا وعمدًا في الباب الماضي. ومذهب أحمد: إن تركه نسيانًا لزمه «بسجود به أن يجبره بسهوويه» وإن تركه عمدًا بطلت صلاته؛ كما سبق ذكره.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.