تخطَّ إلى المحتوى

٨٣ - باب

رَفعِ اليدَينِ في التَّكبيرَةِ الأُولَى معَ الاِفْتِتَاحِ سَواءً

٧٣٥ - حدثنا عبد الله بنِ مسلمة، عَن مالك، عَن ابن شهاب، عَن سالم بنِ

عبد الله، عَن أبيه، أن رسول الله - ﷺ - كانَ يرفع حَذو منكبيه إذا افتتحَ الصلاة وإذا كبر للركوع، واذا رفعَ رأسه مِن الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقالَ: «سمع الله لمن حمدهُ، ربنا ولك الحمد»، وكان لا يفعل ذَلِكَ في السجود.

مقصود بهذا الحديث في هَذا الباب مسألتان

إحداهما:

أن رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروع، وهذا كالمجمع عليهِ.

قالَ ابن المنذر: لَم يختلف أهلُ العلم أنَّ رسول الله - ﷺ - كانَ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

وحكى بعضهم رواية عَن مالك، أنه لا يرفع يديه في الصلاة بحالٍ -: ذكره ابن عبد البر وغيره.

ولعل ذَلِكَ لا يصح عَن مالك، وحديثه هَذا مجمع على صحته لا مطعن لأحد فيهِ.

والرفع في افتتاح الصلاة سنةٌ مسنونة، وليس بركنٍ ولا فرض عند

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.