تخطَّ إلى المحتوى

١٥٤ - باب

من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة

خَّرج فيه حديث عتبان –أيضًا:

٨٣٩ - ٨٤٠ -

عن عبدان، عن ابن المبارك، بالإسناد المتقدم، وذكر الحديث بتمامه، وفي آخر قالَ:

فغدا علي رسول الله - ﷺ - وأبو بكرٍ معه بعدما أشتد النهار، فأستأذن النبي - ﷺ -، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: «اين تحب أن اصلي من بيتك؟» فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم، وسلمنا حين سلم.

مراده بهذا الحديث في هذا الباب: أن الذين صلوا مع النبي - ﷺ - في بيت عتبان سلموا مع النبي - ﷺ - حين سلم من الصلاة، ولم يوجد منهم سوى السلام من الصلاة كسلام النبي - ﷺ - منها، وفي ذلك ردٌ على من قال: إن المأموم يرد على الإمام سلامه مع تسليمه من السلام إما قبله أو بعده.

وقد قال بذلك طوائف من السلف، منهم: ابن عمر وأبو هريرة:

فروي عن ابن عمر، أنه كان إذا سلم الإمام رد عليه، ثم سلم عن يمينه، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه وإلاّ سكت.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.