تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن لا يقصر عَنْهُ، إمامًا كَانَ أو منفردًا، وَهُوَ تخفيف لا تثقيل. انتهى كلامه.

فَقَدْ كَانَ حدث بعد النَّبِيّ - ﷺ - من تخفيف الصلاة من الأئمة تخفيفًا، وقد حكي ذَلِكَ عَن أهل الكوفة، وحدث من يطيل الصلاة عَلَى صلاة النَّبِيّ - ﷺ - إطالة زائدة، وكان ذَلِكَ فِي أهل الشام وأهل المدينة – أَيْضًا -، وكان السلف ينكرون عَلَى الطائفتين، وقد ذكرنا إنكار يزيد التيمي – وكان من أعيان التابعين – عَلَى من خفف الصلاة من أئمة الكوفة، وكان ابن عُمَر وغيره ينكرون عَلَى من أطال الصلاة إطالة زائدةً عَلَى صلاة النَّبِيّ - ﷺ -.

ففي «مسنده الإمام أحمد» عَن عطية، عَن ابن عُمَر، قَالَ: سجدة من سجود هؤلاء مثل ثلاث سجدات من سجود النَّبِيّ - ﷺ -.

وعن حيان البارقي، قَالَ: قيل لابن عُمَر: إن إماما يطيل الصلاة.

فَقَالَ: ركعتين من صلاة رَسُول الله - ﷺ - أخف – أو مثل ركعة – من صلاة هَذَا.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٦ · ص ٢٢٢