تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أبي مجلز: الإسراع إذاخاف من فوت الركعة.

وقال إسحاق: لاباس بالإسراع لإدراك التكبيرة.

ورخص فيه مالك.

وقال أحمد – في رواية مهنأ -: ولا بأس - إذاطمع أن يدرك التكبيرة الأولى - أن يسرع شيئا، ما لم يكن عجلة تقبح؛ جاء عن أصحاب النبي - ﷺ - أنهم كانوا يعجلون شيئا إذاتخوفوا فوت التكبيرة الأولى، وطمعوا في ادراكها.

وبوب النسائي في «سننه» على «الإسراع إلى الصلاة من غير سعي»، وخرج فيه حديث أبي رافع، قال: كان الرسول الله - ﷺ - إذاصلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل، يتحدث عندهم حتى ينحدر المغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي - ﷺ - يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع - وذكر الحديث.

وهذا إنما يدل على إسراع الإمامإذاخاف الابطاء على الجماعة، وقد قرب الوقت.

والقول الثاني: أنه لايسرع بكل حالٍ.

وروي عن أبي ذر، ويزيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعطاء،

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ٣٩٣