تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مَن طلق زوجته ثلاثًا:

الطلاق الثلاث يُحَرِّم الزوجة على زوجها ولا يَحِل له مُعاشَرَتُها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ويُطلقها، بشرط ألا يكون هذا الزوج قد تزوَّجها لأجل التحليل، وبعد عدتها تَحِل لزوجها الأول.

قال ـ تعالى ـ: (الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٌ أو تسريحٌ بإحسان...) إلى قوله: (فإن طلَّقَها فلا تَحِلُّ له مِن بعدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ).

فمَن طلق زوجته طلاقًا ثلاثًا بانت منه، ولا يَحِلُّ له مُعاشَرَتُها، وإن استمر على معاشرتها كانت معاشرةً في الحرام، ويلزم التفريق بينهما.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٩٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٩٥٤