تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في العصمة في يد المرأة:

إذا اشترطت المرأة في عقد الزواج أن تكون عِصْمتُها بيدها فلها ذلك، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون للرجل حق الانفصال عنها بالطلاق، وإنما يكون هناك مُساواة بينهما في وُقوع الانفصال، إذا أحبَّ.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٩١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٩١٤