تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في التوكيل في الزواج:

الزواج عقد من العقود التي يجوز التوكيل فيها بشرط أن يكون الوكيل من أهل العقود الذين تَصِح عبارتهم.

وعلى هذا يجوز للابن أن يُوَكِّل والدَه في عقد زواجه ويُضيف الأب العقد إلى ابنه؛ لأنه الأصيل فيه، والوالد ما هو إلا سفير معبر عن رأي ابنه فقط، ويكون قَبُوله الزواج لابنه وعقده له كعقد الابن سواءً بسواء.

وهذا التوكيل يجوز سواء أكان الابن غائبًا أم كان حاضرًا، وفي ذلك تيسير كبير لأمور الزواج في حالة غيبة المُوَكِّل.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٩٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٩٠٤