تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في جواز أن يتزوَّج الإنسان بزوجة شقيق أبيه:

نَعَم يجوز للإنسان أن يتزوَّج بزوجة شقيق أبيه، ويجوز له ـ أيضًاـ أن يتزوَّج بزوجة شقيقه "أخيه"، ما دامت موانِع الزواج كالرَّضاع مَنْفِيَّةً.

أما جواز الزواج بهما فلأنهما ليستا من المحارم اللاتي ذكرهُنَّ الله في قوله ـ تعالى ـ: (حُرِّمَتْ عليكم أمهاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعماتُكم وخالاتُكم وبناتُ الأخِ وبناتُ الأختِ وأمهاتُكم اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتُكم من الرَّضاعة...).

واللاتي ذكرهُنَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قوله: "يَحْرُم من الرَّضاع ما يَحْرُم من النسَبِ".

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٩٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٩٣٧