تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعد: فيقول الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ في طلاق المرأة غير العفيفة: "لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمَن فسادَها لفِراشه، وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعَضْلها في هذه الحال، والتضييق عليها، لتفتدي منه، قال الله ـ تعالى ـ: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا ببعضِ ما آتَيْتُمُوهنَّ إلا أن يَأْتِينَ بفاحشةٍ مُبَيَّنةٍ).

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٩٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٩٤٧