بابُ حُكمِ المُرتَدِّ (١)
وهُو: مَنْ كفرَ بَعدَ إسلامِه (٢).
= (تتمة): يجزئ دفعهم للزكاة والخراج وإقامة الحدود، فيصح ذلك من البغاة أو الخوارج، دون قضاء الخوارج ففاسد.
(تتمة): إذا أظهر قوم رأي الخوارج بأن كفَّروا بالكبيرة وتركوا الجماعة واستحلوا دماء المسلمين، ولم يجتمعوا لحرب، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، لم يُتعرض لهم لفعل علي رضي الله عنه، قال في الغاية: (ويتجه: هذا إذا لم يمتنعوا من التزام الشرائع الظاهرة المتوافرة وإلا وجب قتالهم، قال الشيخ: باتفاق المسلمين) ووافقاه، وذكره البهوتي في كشاف القناع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن صرحوا بسب الإمام أو عدلا غيره أو عرضوا بالسب عزرهم.
(١) المرتد في اللغة: الراجع، قال تعالى: (وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ)، وأجمع العلماء على قتل المرتد لحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه الجماعة إلا مسلما.
(٢) ولو مميزًا، طوعًا، وكذلك لو ارتد هازلًا، لقوله تعالى: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)، وزاد في المنتهى وشرحه: «ولو) كان إسلامه (كرها بحق) كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على =