تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصلٌ

وصَرِيحُ القَذفِ (١): يَا منيوكَةُ (٢)، يَا منيوكُ (٣)، يَا زَانِي، يا عاهِرُ (٤)، يَا لوطِيُّ.

و: لَستَ ولدَ فُلانٍ، فقَذْفٌ لأمِّهِ (٥).

وكِنايَتُه (٦): زَنَتْ يَدَاكَ، أو رِجلاكَ، أو يَدُكَ، أو رِجلُكَ،

= ذلك مع الشبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل الذي رآه عندها.

(١) القذف له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، والصريح: هو الذي لا يحتمل غير القذف بالزنا أو اللواط.

(٢) إذا لم يفسره بفعل الزوج، فإذا فسره بفعل الزوج في المرأة فقط فلا يعد قذفًا، قال في الغاية (ويتجه: ولو تراخى) أي: ولو تراخى هذا التفسير بأنه من الزوج لا من غيره، فلا يحد.

(٣) وهنا لا يقبل تفسيره بشيء، لأن قوله هذا للرجل يُعد صريحا، بخلاف قوله للمرأة فيقبل تفسيره بفعل زوج. (فرق فقهي).

(٤) أصل العهر: إتيان الرجلِ المرأةَ ليلًا للفجور بها، ثم غلب على الزاني سواء جاءها، أو جاءته ليلًا أو نهارًا.

(٥) فهو قذف صريح لأمه لا له، فلأمه أن تطالب بحد القذف، ويستثنى من ذلك: إذا كان الولد منفيًا بلعان لم يستلحقه ملاعِن بعد نفيه ولم يفسره بزنى أمه، فلا يكون قذفًا لأمه.

(٦) الكناية: اللفظ الذي يحتمل القذف وغيره.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٤٤٩