تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ حدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ (١)

وهم: المكلَّفُونَ الملتَزِمونَ (٢) الذينَ يَخرُجونَ علَى النَّاسِ (٣) فيأخُذونَ أموالَهُم (٤)

(١) هكذا عبر في المنتهى والغاية، وسموا بذلك: لأنهم يمنعون الناس من المرور بالطرق خوفًا منهم، وصاحب الإقناع عبر بقوله: (باب حد المحاربين).

(٢) أي الملتزمون بأحكام الإسلام، وهما المسلم والذمي، وينتقض به عهد أهل الذمة فتحل دماؤهم وأموالهم.

(٣) قال الشارح: (بسلاح)، أي: يخرجون على الناس بسلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين، لأنهم لا يَمنعون من قصدهم، والسلاح هنا ولو كان عصا أو حجرا، وسواء كان هذا السلاح في الصحراء أو البنيان أو في البر أو البحر أو الجو، ولو كان مع قطاع الطريق أسلحة كاذبة يظن الناس أنها حقيقية، فالذي يظهر أنهم يُعدون قطاع طريق ويحدون، لإخافتهم الناس، فليحرر، والله أعلم.

(٤) وليس هذا القيد معتبرا، فقد يقطعون للإخافة، فهي صفة أغلبية وليست منطبقة على جميع الصور، وقوله: (أموالهم) مقيد بالأموال المحترمة، فلو أخذوا خمرًا أو آلات محرمة فليست داخلة في الأموال المحترمة، كذلك زاد في الإقناع: =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٤٧٦