تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ حد الزِّنى

الزِّنى: هو فِعلُ الفاحشَة فِي قُبُلٍ أو دُبُرٍ (١). فإذا زنى المُحصَن (٢) وجبَ رَجمُه حتَّى يَموتَ (٣).

= (تتمة): إذا اجتمعت حقوق الله مع حقوق الآدميين، فتستوفى كلها، لكن يُبدأ بحقوق الآدميين.

(تتمة): لو رجع المحدود في زنى أو شرب، أو سرقة، فلا يخلو: أ- إن كان قد حُدَّ بإقراره ورجع قبل الحد، سقط وقُبل منه رجوعه، بل حتى لو رجع في أثناء إقامة الحد، أو هرب فيترك جوبًا. ب- وإن كان قد حُدَّ لثبوته ببينة فهرب، لم يترك.

(١) والزنا من أكبر الكبائر، وأجمع المسلمون على تحريمه، قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا).

(٢) بفتح الصاد وكسرها كما قال اللبدي.

(٣) لثبوت ذلك بقول النبي ﷺ وفعله، ولا يجلد ولا ينفى كما ورد ذلك في بعض الأحاديث، قال في الإقناع: (وتكون الحجارة متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يُثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يُطول عليه بحصيات خفيفة)، وقال أيضا: (والسنة أن يدور الناس على المرجوم من كل جانب كالدائرة إن ثبت بالبينة لا بإقرار، لاحتمال أن يهرب فيترك).

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٤٣٤