تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ العَاقِلَةِ (١)

وهِي: ذُكُورُ عَصَبَةِ الجَانِي نَسَبًا (٢)

= ٢ - في كسر الضِّلَع إذا جبر مستقيما بعير، وكذا ترقوة وإلا فحكومة.

٣ - في كسر كل من زند وعضد وفخذ وساق وذراع بعيران إذا جبر ذلك مستقيما -كما في الإقناع- وإلا فحكومة، ومقدر في غير هذه العظام كما في الإقناع.

٤ - وفيما عدا ما ذكر من جرح -في غير الرأس والوجه- وكسر عظم كعانة حكومة.

(١) تعريفها كما في الإقناع والغاية والمنتهى: من غرم ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره.

سميت العاقلة بذلك من العقل، أي المنع؛ لأنهم يمنعون عن القاتل، أو لأنها تعقل لسان ولي المقتول، والأصل فيها: قصة المرأة التي ضربت المرأة الحامل فقضى النبي ﷺ أن دية المرأة على عصبتها. متفق عليه.

(٢) قال في الإقناع: (قريبهم وبعيدهم حاضرهم أو غائبهم صحيحهم أو مريضهم ولو هرمًا أو زمنًا)، وقال أيضا: (وليس منهم الإخوة لأم، ولا سائر ذوي الأرحام، ولا النساء، ولا الزوج، ولا المولى)، وقال أيضا: (وإن عُلم نسبُ قاتلٍ من =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٤١٧