تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ في دِيَةِ الأعْضَاءِ (١)

مَنْ أتْلَفَ مَا في الإنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كالأنْفِ (٢)، واللِّسَانِ (٣)، والذَّكَرِ، فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (٤).

ومَن أتْلَفَ مَا في الإنسانِ مِنْهُ شَيْئانِ، كَاليَدَيْنِ، والرِّجْلَيْنِ (٥)،

= حمل ثمانمائة، فالفرق هو مائتا ريال؛ لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها، فكذا في جنينها. قاله في الكشاف.

(١) يشترط لدية الأعضاء: ١ - وجود المنفعة في العضو، وإلا فحكومة إلا الأنف والأذن ولو كانا أشلين ففي قطعهما الدية لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل، ٢ - أن يكون العضو أصليًا، أما الزائد إذا قطعه الإنسان ففيه حكومة. ٣ - أن لا يرد المجني عليه ما قطع منه، فلو رده فلا تجب الدية، بل حكومة أرشا لنقصه.

(فائدة): ذكر الشيخ النجدي عن ابن العماد أن الإنسان فيه خمسة وأربعون عضوًا.

(٢) قال البهوتي: (بأن قطع مارنه وهو ما لان منه).

(٣) ينطق به فلو قطع لسانا لا يتكلم به فلا دية.

(٤) أي: دية المقطوع منه، فالأنف إذا كان للرجل ففيه دية كاملة، أما المرأة فنصف دية الرجل؛ لما روى عمرو بن حزم مرفوعا: (وفي الذكر الدية) رواه الإمام أحمد.

(٥) قال ابن عوض: (أصليين وليس بهما شلل، سواء كان القطع =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٤٠٢