ووَلاءً (١).
ولا تَحْمِلُ العاقِلَةُ: عَمْدًا (٢)، ولا عَبْدًا (٣)، ولا إقرارًا (٤)، ولا ما دُونَ ثُلُثِ دِيَةِ ذَكَرٍ مُسْلِمٍ (٥)،
= قبيلة، ولم يُعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه؛ لأنهم لا يرثونه).
(تتمة) شروط من يعقل: أن يكون ذكرًا، حرًا، مكلفًا، غنيًا وهو هنا مَنْ ملك نصابا زكويًا عند حلول الحول فاضلًا عن حاجته، وأن يكون موافقًا لدين الجاني.
(١) قال ابن عوض: يعني إذا كان الجاني عتيقا ولم يكن له عصبة من النسب، فعاقلته معتِقُه إن كان ذكرا، ثم عصباته.
(٢) فتحمل العاقلة جناية الخطأ وشبه العمد، فلا تحمل العمد، ويستثنى: عمد غير المكلف؛ فهو خطأ تحمله العاقلة، ذكره في الإقناع.
(٣) فلو قتل شخص عبدًا عمدا أو خطأ: فإن العاقلة لا تحمله.
(٤) لو أقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد، إن لم تصدقه العاقلة كما في الإقناع والمنتهى، وعلم من هذا: أنها لا تحمل إلا ما ثبت ببينة أو يقر والعاقلة تصدق إقراره.
(٥) روي عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، قال ابن عوض: (أي: ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث دية ذكر حر مسلم، كثلاث أصابع، وأرش موضحة، فلا تحمل العاقلة دية يد امرأة، أو رجلها، أو نحو ذلك ولا دية مجوسي ولا وثني) لأنها دون الثلث، وأصله في الإقناع.
=