تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

ومَنْ جَنَى عَلَى حَامِلٍ (١) فأَلْقَتْ جَنِينًا (٢) حُرًّا مُسْلِمًا، ذَكَرًا كَانَ أوْ أُنْثَى، فَدِيَتُهُ غُرَّةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، وهِي خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ (٣).

والغُرَّةُ: هِي عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (٤). وتَتَعَدَّدُ الغُرَّةُ بتَعدُّدِ

(١) عمدًا أو خطأً، ولو كانت الجانيةُ هي الحامل نفسها بأن شربت دواء فعليها الغرة، ولا ترث منها شيئًا لأنها قتلت.

(٢) الجنين: ما تبين فيه خلق الإنسان، ولو خفيا، لا مضغة أو علقة، وسواء ظهر كله أو بعضه كيد، أو رجل. قال في الإقناع وشرحه: (ويعلم سقوطه بالجناية؛ بأن يسقط عقب الضرب، أو تبقى متألمة إلى أن يسقط).

(٣) روي عن عمر وزيد رضي الله عنهما.

(٤) لحديث أبي هريرة. قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه» متفق عليه.

(تتمة) قال في الإقناع: (وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها من أحد الأصول المتقدمة، أو غيرها ورضي المدفوعُ إليه جاز)، وفي المنتهى: (وإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية، وهي الأصناف الخمسة).

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٤٠٠