تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

وإنْ تَلِفَ وَاقِعٌ علَى نَائِمٍ غَيْرِ مُتَعَدٍّ بِنَوْمِهِ (١)؛ فهَدَرٌ (٢)، وإنْ تَلِفَ النائِمُ؛ فغَيْرُ هَدَرٍ (٣).

وإنْ سَلَّمَ بَالِغٌ عَاقِلٌ نَفْسَهُ أوْ وَلَدَه إلَى سابِحٍ حَاذِقٍ لِيُعَلِّمَه (٤) فغَرِقَ (٥)، أوْ أَمَرَ مُكَلَّفًا يَنْزِلُ بِئْرًا، أو يَصْعَدُ شَجَرةً فهَلَكَ (٦)، أوْ تَلِفَ أَجِيرٌ لِحَفْرِ بِئْرٍ، أو بِناءِ حَائِطٍ بِهَدْمٍ ونَحْوِهِ،

(١) كأن ينام بطريق مملوك له، سواء كان ضيقا أو واسعا. قاله ابن عوض.

(٢) لعدم الجناية.

(٣) فيضمنه الواقع عليه بالدية، وتكون على العاقلة كما في المنتهى وشرحه (٦/ ٧٧).

(٤) يعني: السباحة.

(٥) لم يضمنه؛ حيث لم يفرط؛ لفعله ما أذن له فيه، قال ابن عوض: (وعلم منه: أنه لو كان غير حاذق بالسباحة أنه يضمن وكذا لو فرط).

(٦) لم يضمن الآمر؛ لأنه لم يجن عليه، ولم يتعد، فإن كان المأمور غير مكلف: ضمنه الآمر، هذا مفهومه، وصرح به في الإقناع، قال البهوتي: (لأنه سبب إلى إتلافه، وقال في المغني والشرح: إذا كان المأمور صغيرا لا يميز. فعليه إن كان مميزا لا ضمان، قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ ما جرى به =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٣٩٠