تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنْ مَاتَتْ حَامِلٌ أوْ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ، ضَمِنَ رَبُّهُ، إنْ عَلِمَ ذلكَ مِنْ عَادَتِهَا (١).

= هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا. وقال القاضي: تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد).

وهذا من المواطن التي تكون الدية فيها على القاتل -لا العاقلة- مع أنه ليس متعمدا القتل.

(١) يضمن رب الطعام إن علم أن ذلك يؤدي لموت الحامل أو حملها عادةً.

فيضمن بشرطين -كما عند ابن عوض-: ١ - أن يعلم أن ذلك يؤدي لموت الحامل أو حملها عادةً. ٢ - أن يعلم بأن الحامل موجودة، وإلا فلا إثم ولا ضمان.

(تنبيه) الضمان هنا بالدية، لكن هل تحملها العاقلة؟ أم المتسبب؟ لم أره، ولكن على القاعدة أن العاقلة تحمل ما عدا العمد، فليحرر.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٣٨٩