تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السَّابعُ: نظرُهُ لأمتِهِ المحرَّمةِ (١)، ولحرَّةٍ مميِّزةٍ دونَ تسعٍ (٢)، ونظرُ المرأةِ للمرأةِ (٣) وللرَّجلِ الأجنبيِّ، ونظرُ المميِّزِ

= وهل يجوز أن يتعالج ويتطبب الرجل المريض عند المرأة -أو عكسه- من غير حاجة؟ ومثال الحاجة: عدم وجود طبيب للرجل، أو طبيبة للأنثى، أو أن توجد طبيبات، لكنهن دون الطبيب الرجل في التخصص، أما مع عدم الحاجة، فكنت أقول بجواز ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجل، وعكسه؛ بناء على ما ذكره الحنابلة هنا، وأنهم ربطوها بالحاجة لا الضرورة، لكن بعض المشايخ راجعني في هذا الأمر، فتحتاج المسألة إلى بحث؛ لأهميتها، وكثرة البلوى بها.

(١) كالمتزوجة.

(٢) أي: تسع سنين.

(٣) يجوز للمرأة -على المذهب- أن تكشف أمام امرأة أخرى جميع بدنها عدا ما بين السرة والركبة، ويجوز للأخرى النظر إلى ذلك منها، ومن ذلك: الساق، والصدر، وجزء من الصدر … ومن قواعد المذهب: أن ما جاز النظر إليه، جاز للآخر أن يكشفه له. وهذا القول - مع كونه رأي جمهور العلماء- مشكل جدًا؛ لما قد يترتب عليه من ثوران الشهوة، وحصول العشق بين النساء، وهو أمر واقع، نسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا منه، وتساهل النساء في الكشف أمام بعضهن، حتى صرن يُبدين الفخذ، ويلبسن الشفاف الذي يصف البشرة، وغير ذلك. =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٢٠