تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحصُلُ بالمِلكِ:

فمن مَلكَ لذي رحمٍ مُحرَّمٍ مِنَ النَّسبِ: عتَقَ عليهِ (١)، ولو حملًا.

وإن مَلكَ بعضَهُ: عتقَ البعضُ، والباقي بالسِّرايةِ، إن كانَ موسرًا، ويغرَمُ حصَّةَ شريكِهِ (٢).

وكذا حُكمُ كلِّ من أعتقَ حصَّتَهُ مِنْ مشتَرَكٍ (٣).

(١) ضابط الرحم المحرَّم: هو الذي لو قُدّر أنثى، والسيِّدُ ذكرًا، لحرُمَ أن يتزوَّجها، فمثلًا: لو ملك الإنسان الحرُّ أخاه العبد، هل يعتق أو لا يعتق؟ فنقلب العبد إلى أنثى، ونقول: هل يجوز للسيد أن يتزوج أخته؟ لا، فمجرد شراء الحر أخاه العبد، فإنه يعتق.

وقوله (من النسب): يخرج الرضاع والصهر، فلو اشترى حر أخاه من الرضاعة مثلًا، فلا يعتق عليه.

(٢) فإذا كان عبد بين شريكين، كل يملك بعضه، كنصفه مثلًا، ثم أعتق أحدهما حصته من العبد، فإن العتق يسري إلى باقي البدن بشرط كون المعتِق موسرًا، فإذا تحقق الشرط: عتق جميع العبد، وغرم المعتِق حصة شريكه، وهو قيمة النصف الآخر من العبد.

وإن لم يكن موسرا بقيمة باقيه عتق منه بقدر ما هو موسر به فقط، ويكون باقيه مملوك للشريك.

(٣) فأي شخص يعتق حصته من مشترك، فإن العتق يسري إلى جميع العبد، إن كان المعتِق موسرًا، ويعطي شركاءه =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦٢٨