تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجدَّةٌ، وأخٌ لأمٍّ: تصحُّ مِنْ اثنينِ (١).

وأمٌّ، وأخٌ لأمٍّ: من ثلاثةٍ (٢).

وأمٌّ، وبنتٌ من أربعةٍ (٣).

وأمٌّ، وبنتانِ: من خمسةٍ (٤).

ولا تزيدُ عليها؛ لأنَّها لو زادت سُدسًا آخرَ، لاستغرقت الفروضَ (٥).

= في أربعة أصول: ٢، و٣، و٤، و٥.

(١) للجدة السدس، وللأخ لأم السدس، فالمسألة من ستة: واحد للجدة، وواحد للأخ لأم. فيرد أصل المسألة إلى اثنين، وتقسم التركة على ذلك الأصل، فإذا خلَّف الميت ألفًا، قسمناها على اثنين، للجدة خمسمئة، وللأخ مثل ذلك.

(٢) للأم الثلث، وللأخ لأم السدس، والمسألة من ستة: للأم اثنان، وللأخ واحد، وترد إلى ثلاثة، للأم ٢، وللأخ لأم ١.

(٣) للأم السدس؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، والمسألة من ستة، وترد إلى أربعة، للبنت: ٣، وللأم: ١.

(٤) للأم السدس، وللبنتين الثلثان، فالمسألة من ستة: للأم واحد، وللبنتين أربعة، وترد المسألة إلى خمسة، لكل بنت ٢، وللأم ١.

(٥) أي: مسائل الرد لا تزيد عن خمسة، وإلا لاستغرقت الفروض، كزوج وأم وأخوين لأم، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين الثلث اثنان، ولا تكون مسألة رد.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٨١