تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

والجدُّ معَ الإخوةِ الأشقَّاءِ أو لأبٍ، ذكورًا كانوا أو إناثًا: كأحدِهم (١).

فإن لم يكن هناكَ صاحبُ فرضٍ، فلهُ معهم خيرُ أمرَينِ: إمَّا المقاسمةُ، أو ثلثُ جميعِ المالِ (٢).

(١) باب الجد والإخوة فيه خلاف كبير بين العلماء، فالجمهور يورثون الإخوة مع الجد، ويكون الجد كواحد من الإخوة، والحنفية يحجبونهم به. و(الإخوة) هنا: بسكون الخاء، وكسر الهمزة، على المشهور، كما قاله ابن عوض، وحُكي ضمها، أي: الأُخوة. والمراد بهم: الإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم، فإن الجد يحجبهم. ولا يخلو أمر الجد مع الإخوة من حالين: ألا يكون معهم صاحب فرض، أو يكون معهم صاحب فرض.

(٢) (الحال الأولى) ألا يكون معهم صاحب فرض، فللجد مع الإخوة خير أمرين: ١ - إما أن يقاسمهم، ويجعل له مثل حظ الأنثيين إن كان معه أنثى، ٢ - وإما أن يأخذ ثلث جميع المال. فينظر في أي الحالين يكون نصيبه أكثر، فيعطى إياه. ثم يكون الباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال في الغاية وشرحها: (وضابط كونها)؛ أي: المقاسمة (خيرا له، أن يكونوا)؛ أي: الإخوة (أقل من مثليه) وذلك في =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٦٠