ورَدًّا (١).
وإن كانَ جماعةٌ مِنْ جنسٍ، كالبناتِ: فأعطِهم بالسَّويَّةِ (٢).
فإن اختلفَ جنسُهم: فخُذ عددَ سهامِهم مِنْ أصلِ ستَّةٍ دائمًا (٣).
(١) الرد قسمان: القسم الأول: ألا يكون في الروثة أحد الزوجين، وله ثلاثة أحوال: (الحال الأولى) إذا لم يكن في الورثة إلا صاحب فرض واحد، كأن يموت شخص عن أخته فقط، فيكون لها النصف فرضًا، والنصف الآخر ردًّا، فتأخذ كل التركة.
(٢) (الحال الثانية) أن يكون الورثة من جنس واحد متعدد، فيعطون بالسوية كالبنات، والأخوات والجدات، فلو مات مثلًا عن خمس بنات، فيأخذنَ الثلثين فرضًا، ويبقى الثلث، فيرد عليهنَّ، وتكون المسألة من عدد الرؤوس.
(٣) (الحال الثالثة) إذ اختلف جنس الورثة أي: محلهم من الميت كبنت وبنت ابن، أو أم وجدة قاله في شرح المنتهى، فيكون المردود عليهم أكثر من جنس، فتأخذ عددَ سهامهم من أصل ستة دائمًا، أي: يكون رقم ستة هو أصل مسألتهم دائما، فجميع مسائل الرد التي فيها أكثر من فرض أصلها من ستة فقط، ويكون أصل مسألتهم من عدد سهامهم كقتطعة من أصل ستة، ولا يوجد في مسائل الرد أكثر من ثلاثة فروض؛ لأنها إن جاوزت ثلاثة فروض تكون مستغرقة للتركة.
(تتمة) تنحصر مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين =