تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ الرَّدِّ وذوي الأرحامِ

حيثُ لم تستغرقِ الفروضُ التَّركةَ، ولا عاصبَ: رُدَّ الفاضلُ على كلِّ ذي فرضٍ بقدرِهِ (١)، ما عدا الزَّوجينِ، فلا يُرَدُّ عليهما من حيثُ الزَّوجيَّةُ (٢).

فإن لم يكن إلا صاحبَ فرضٍ: أَخَذَ الكُلَّ فرضًا،

(١) الرد لغة: الإرجاع، واصطلاحًا: هو زيادة في الأنصباء ونقصان في السهام، عكس العول كما في الغاية، ويُشترط للرد شرطان: ١ - ألا تستغرق الفروض التركة، قال في الإقناع وشرحه: (ولا تزيد) مسائل الرد (على هذا) أي على خمسة (أبدا لأنها لو زادت على) الخمسة (سدسا آخر لكمل المال) فلم يبق منه شيء يرد) وسيأتي في كلام الماتن مثله، ٢ - وألا يوجد عاصب؛ لأنه لو وُجد لأخذ الباقي عن أصحاب الفروض، وذكر الماتن الشرطين، فيرد الفاضل عن الفروض على كل ذي فرض من الورثة بقدر فرضه، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم

(٢) أي: إذا كان في الورثة أحد الزوجين فلا يرد عليه؛ إلا إذا كان الزوجُ ابنَ عم أيضًا، فهو زوج وابن عم في نفس الوقت، فإنه - بعد إعطائه فرضه - يرد عليه لكونه ابن عم، لا لكونه زوجًا،.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٧٩