تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

وإذا اجتمعَ كلُّ الرِّجالِ، ورِثَ منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزَّوجُ (١).

وإذا اجتمعَ كلُّ النِّساءِ، ورِثَ منهنَّ خمسةٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزَّوجةُ، والأختُ الشَّقيقةُ (٢).

وإذا اجتمعَ ممكنُ الجمعِ مِنَ الصِّنفينِ (٣)، ورِثَ منهم خمسةٌ: الأبوانِ، والولدانِ، وأحدُ الزَّوجينِ (٤).

ومتى كانَ العاصبُ عمًّا، أو ابنَ عمٍّ، أو ابنَ أخٍ، انفردَ بالإرثِ دونَ أخواتِهِ (٥).

(١) والمسألة من ١٢، للزوج الربع: ٣، وللأب السدس: ٢، وللابن الباقي: ٧.

(٢) والمسألة من ٢٤، للبنت النصف: ١٢، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين: ٤، وللأم السدس: ٤، والباقي للأخت: ١.

(٣) أي: من يمكن أن يجتمع من الرجال والنساء.

(٤) لعدم إمكان اجتماع الزوجين في مسألة واحدة، فلا بد أن يكون أحدهما ميِّتًا.

(٥) لأن العمة أخت العم، وبنت العم أخت ابن العم، وبنت الأخ أخت ابن الأخ من ذوي الأرحام، والعصبة مقدمة على ذوي الأرحام.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٧٧