تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ ميراثِ القاتلِ (١)

لا إرثَ لمن قَتَلَ مورِّثَهُ بغيرِ حقٍّ (٢)، أو شاركَ في قتلِهِ (٣)، ولو خطأً.

فلا يرثُ: مَنْ سقى ولدَهُ دواءً، فماتَ (٤)، أو أدَّبَهُ (٥)، أو فَصَدَهُ، أو بَطَّ سِلعَتَهُ (٦).

(١) أي: بيان الحال التي لا يرث فيها، والحال التي يرث فيها.

(٢) فلا يشترط أن يكون القتلُ عمدًا.

(تتمة) إنما يمتنع إرث القاتل إذا ترتب على القتل ضمان: إما بقصاص، أو دية، أو كفارة.

(٣) أي: فلا يرث القاتل من مورثه لو شارك في قتله كحفر بئر تعديا، أو نصب نحو سكين، ولو كان القاتل غير مكلف كصغير ومجنون إن لزم القاتل بمباشرة أو سبب قود أو دية أو كفارة كما تقدم.

(٤) فلو سقت أمٌّ ولدَها دواءً، فمات: لم ترثه؛ لأنها قاتلة.

(٥) أي: أدَّب والد ولده، فمات.

(٦) أي: قصَّ ورمًا فيه لحاجة، فيموت هذا المُداوَى، فلا يرثه من داواه؛ لأنه قاتل، هذا هو المذهب، والقول الثاني ذكره في الإقناع بعد تقديم المذهب: قال في الإقناع وشرحه: =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦١٢