تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأخُ للأمِّ يسقطُ باثنينِ: بفروعِ الميِّتِ مطلقًا وإن نزلوا، وبأصولِهِ الذُّكورِ وإن علَوا (١).

وتسقطُ بناتُ الابنِ: ببنتَي الصُّلبِ فأكثرَ، ما لم يكن معهنَّ مَنْ يعصِّبهنَّ مِنْ ولدِ الابنِ (٢).

وتسقطُ الأخواتُ للأبِ: بالأختينِ الشَّقيقتَينِ فأكثرَ، ما لم يكن معهنَّ أخوهنَّ، فيعصِّبهنَّ (٣).

ومن لا يرثُ، لا يحجُبُ مطلقًا، إلا الإخوةُ مِنْ حيثُ

(١) فيَسقط الأخُّ لأم: ١ - بفروع الميت ذكورًا كانوا أو إناثًا، وإن نزلوا، ٢ - وبأصوله الذكور فقط كالأب والجد، وإن علوا، لا الأصول الإناث، كالأم والجدة، فلا يحجبْنَ الأخَ لأم.

(٢) فلو وُجدت بنتان فأكثر، فإنهما تُسقطان بنات الابن، ويستثنى من ذلك: ما لو وُجد مع بنات الابن من يعصبهن، سواء كان: ١ - أخًا لهن، ٢ - أو ابن عم في درجتهن، ٣ - أو ابن ابن أنزل منهن، فيعصبهن؛ لأنهن يحتجن إليه لكيلا يسقطن، ويسمى هذا المعصب أخًا مباركًا.

(٣) فتسقط الأخوات للأب إذا أخذن الأخوات الشقيقات الثلثين ما لم يعصبهن أخوهن، فالذي يعصبهن ويمنعهن من السقوط هو أخوهن فقط وهو الأخ لأب، دون أبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، وهذا باتفاق العلماء، ولأن ابن الأخ لا يعصب مَنْ في درجتِه من بنات الأخ، فمن هي أعلى منه أولى، والمراد: أن ابن الأخ لأب لا يعصب بنت الأخ لأب، أو بنت عمه؛ لأنهما من ذوي الأرحام.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٦٨