تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كانَ هناكَ صاحبُ فرضٍ، فلَهُ خيرُ ثلاثةِ أمورٍ: إمَّا المقاسمةُ، أو ثلثُ الباقي بعدَ صاحبِ الفرضِ، أو سدسُ جميعِ المالِ (١).

فإن لم يبقَ بعدَ صاحبِ الفرضِ إلا السُّدسُ، أخذَهُ،

= خمس صور أشار إليه بقوله (كجد وأخ، أو) جد و(أخت، أو) جد و(أختين، أو) جد و(ثلاث) أخوات (أو) جد و(أخ وأخت) فلا يعدل في هذه الصور عن المقاسمة؛ لأنها أحظ له … (فإن كانوا) أي: الإخوة (مثليه استوى له الأمران) وذلك في ثلاث صور: كجد و(أخوين، أو) جد و(أربع أخوات) أو جد وأخ وأختين، وحيث استوى له الأمران؛ فسم له ما شئت منهما (فإن زادوا)؛ أي: الإخوة على مثليه (تعين له الثلث) كجد و(ثلاثة إخوة، أو) جد و(خمس أخوات) فأكثر، ولا حصر لصوره).

(١) (الحال الثانية) أن يكون معهم صاحب فرض. فللجد حينئذ خير ثلاثة أمور: ١ - إما يقاسمهم، وضابطها: أن تكون الفروض في المسألة قدر النصف، والإخوة اقل من مثليه كزوج وجد وأخ، ٢ - وإما يأخذ ثلث ما يبقى بعد صاحب الفرض، وضابطها: أن تكون الفروض في المسألة أقل من النصف، والإخوة أكثر من مثليه كأم وجد وخمسة أخوة، ٣ - وإما يأخذ سدس جميع المال، وضابطها: ان يكون الفرض في المسألة قدر الثلثين، والإخوة أكثر من مثله بواحد ولو بأنثى كزوج وأم وجد وأخوين.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٦١