تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلكَ (١)، والزَّوجُ، والمعتِقُ.

ومِنَ الإناثِ بالاختصارِ سبعٌ (٢): البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نزلَ أبوها، والأمُّ، والجدَّةُ مطلقًا (٣)، والأختُ مطلقًا (٤)، والزَّوجةُ، والمعتِقةُ (٥).

(١) أي: لأبوين، أو لأب.

(٢) وبالبسط: عشرة؛ لأن الجدة إما أم أم، أو أم أب، والأخت إما شقيقة أو لأب أو لأم.

(٣) أي: سواء كانت من جهة الأم، أو الأب.

(٤) أي: سواء كانت شقيقة، أو لأم، أو لأب.

(٥) وهي المرأة المعتِقة للميت.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومتى اجتمع المجمع على إرثهم من الرجال ورث منهم ثلاثة: الزوج والابن والأب فقط. ومن النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت لأبوين. ومن الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين والله أعلم).

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٥٠