تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وموانعُهُ ثلاثةٌ: القتلُ، والرِّقُّ، واختلافُ الدِّينِ (١).

والمجمَعُ على توريثهم مِنَ الذُّكورِ بالاختصارِ عشرةٌ (٢): الابنُ، وابنُهُ وإن نزلَ، والأبُ، وأبوهُ وإن علا، والأخُ مطلقًا (٣)، وابنُ الأخِ لا مِنَ الأمِّ (٤)، والعمُّ (٥)، وابنُهُ

(١) موانع الإرث ثلاثة: ١ - القتل، وسيأتي فيه فصل مستقل، ٢ - والرق، فالرقيق لا يرث، ٣ - واختلاف الدِّين، وله قيود ومستثنيات ستأتي إن شاء الله.

(تتمة) علق المرادوي في هامش التنقيح: موانع الإرث خمسة، وزاد على الثلاثة ٤ - الموت معا، ٥ - وجهل السابق مع اختلاف الورثة.

(تتمة) أركان الإرث ثلاثة: وارث، ومورِّث، وحق موروث.

وشروطه ثلاثة: ١ - تحقق حياة الوارث بعد موت مورث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء، ٢ - وتحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات، ٣ - والعلم بالجهة المقتضية بالإرث.

(٢) أي: عشرة بالاختصار، وبالبسط: خمسة عشر؛ لأن الأخ إما شقيق أو لأب أو لأم، وابنه إما شقيق أو لأب، والعم إما شقيق أو لأب، وابنه كذلك.

(٣) أي: سواء كان لأب، أو لأم، أو لهما.

(٤) فأبناء الأخ من الأم لا يدخلون؛ لأنهم من ذوي الأرحام، أمَّا الأخ من الأم، فإنه يرث.

(٥) لأبوين، أو لأب.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٤٩