تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كافٍ (١).

وسُنُّ الاستنجاءُ بالحجر ونحوه، ثُم بالماءِ (٢)، فإن عَكَسَ كُرِه (٣)، ويُجزئُ أحدُهُما، والماءُ أفضلُ (٤).

= كان قبل خروج الخارج. قال الصالحي: (والخشونة لا تأتي إلا في الكبير، وأما الصغير فليس له خشونة فيكفي عوده كما كان).

(١) فلا يُشترط اليقين هنا.

(تتمة) يشترط في الاستنجاء أربعة شروط: (الشرط الأول) كونه بماء، و(الشرط الثاني) كون الماء طهورًا، و(الشرط الثالث) أن يغسل المحلّ - قبلًا كان أو دُبرًا - سبع غسلات، ولم يذكرها اتكالا على ما يأتي في باب النجاسات قاله ابن عوض، وذكرها المؤلفُ هنا في غاية المنتهى، و(الشرط الرابع) حصول الإنقاء.

(٢) فيسنُّ الاستجمار بالحجر ونحوه كالخرق والمناديل، ثم الاستنجاء بالماء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحيهم، وإنَّ النبي ﷺ كان يفعله» هكذا يذكره الأصحاب في كتبهم، والذي في المسند والترمذي والنسائي: (مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم)، ولأنه إن فعل ذلك خفف عن يده ملابسة وملامسة النجاسة.

(٣) أي: يُكره أن يقدِّم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالحجر؛ لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل.

(٤) فسواء استجمر أو استنجى أجزأه، ولا يُقال إن الاستجمار =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٤٥