تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - وماء لا يُكره (١) كماء البحرِ (٢)، والآبارِ (٣)، والعيونِ، والأنهارِ (٤)، والحمَّامِ (٥)، والمسخَّنِ بالشمس، والمتغيِّرِ بطول المكث (٦)، أو بالرِّيح من نحو مَيْتَة (٧)، أو بما يشق صونُ الماءِ عنه (٨) كطُحْلُبٍ (٩)،

(١) أي: مطلقًا.

(٢) للحديث: «هو الطهور ماؤه» رواه أبو داود وغيره.

(٣) لأن النبي ﷺ توضأ من بئر بضاعة، أخرجه النسائي.

(٤) لأن ماءهما كماء الآبار.

(٥) المراد به: الحمام الموجود في الشام وبعض بلاد المغرب والأندلس، ويشبه الساونا، وهو مبنى كبير يدخل الشخص في غرفة باردة منه، ثم في أخرى دافئة، ثم في ثالثة حارة قليلًا …

(٦) الماء إذا طال بقاؤه في مكان، فربما يتغيّر لونه أو رائحته أو طعمه، لكن ذلك لا يضر فلا يكره.

(٧) أي: انتقلت رائحة الميتة إلى الماء، فلا يسلبه ذلك الطهورية باتفاق - كما في المبدِع -؛ لأن التغير هنا عن مجاورة لا مخالطة. أما الشيخ ابن سعدي فيقول: إن ذلك يسلبه الطهورية، وهو قول غريب مخالف للاتفاق المحكيّ.

(٨) أي: لو تغيّر الماء بشيء يشق على الناس أن يمنعوا وقوعه في الماء وأن يصونوا الماء عنه، فإنه لا يضره ولا يسلبه الطهورية.

(٩) الطحلب: هو الخضرة التي تعلو على وجه الماء.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٣١