تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتقضي الحائضُ والنفساءُ: الصومَ لا الصلاةَ (١).

= تغتسل وتصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، وله أن يطأها في زمنه بلا كراهة بخلاف النفساء إذا طهرت في أثناءه فيكره وطؤها زمنه بعد غسلها (فرق فقهي).

(١) لِما جاء عن عائشة رضي الله عنها: (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ١٥١