تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وله أن يصليَ بتيمم واحدٍ ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبِحِ الفرضَ (١).

(١) فالعبادات عندنا على درجات، فأعلى ما يُتَيمم له فرض عين، فنذر صلاة، ففرض كفاية، فنافلة، فطواف فرض، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة، فلبث بمسجد، فوطء حائض ونفساء كما في شرح المنتهى والغاية. فإذا نوى التيمم لأحدها، استباح به مثلها وما دونها، لا ما هو أعلى منها. هذه القاعدة فيما يتيمم له.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ١٣١