تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح بشروط ثمانية: النيةُ (١)، والإسلامُ (٢)، والعقلُ (٣)، والتمييزُ (٤)، والاستنجاءُ أو الاستجمارُ (٥).

السادس: دخولُ وقتِ الصلاة، فلا يصح التيممُ لصلاةٍ قبل وقتِها (٦)، ولا لنافلةٍ وقت نهيٍ (٧).

السابع: تعذرُ استعمالِ الماءِ؛ إما لعَدَمِهِ، أو لخوفِهِ باستعمالِهِ الضَّرَرَ (٨).

= وأبو داود، قالوا: لو رفع التيممُ الحدثَ لم يحتج إلى الماء إذا وجده.

(١) (الشرط الأول) النية؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات».

(٢) (الشرط الثاني) الإسلام؛ فلا يصح من الكافر.

(٣) (الشرط الثالث) العقل؛ فلا يصح من غير العاقل.

(٤) (الشرط الرابع) التمييز؛ فلا يصح ممن هو دون سبع سنين.

(٥) (الشرط الخامس) الاستنجاء أو الاستجمار؛ فلا يصح التيمم قبلهما كالوضوء.

(٦) (الشرط السادس) دخول وقت الصلاة؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا، ً فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة، فعنده مسجده، وعنده طهوره» رواه الإمام أحمد.

(٧) فلا يصح التيمم لنافلة كالضحى وقت نهي، لكن لو أراد أن يتيمم لقراءة القرآن أو مس المصحف مثلًا، فإنه يصح وقت النهي. كذلك يصح ذلك لركعتي الطواف؛ لجواز فعلهما وقت النهي في المذهب.

(٨) (الشرط السابع) تعذر استعمال الماء، وذلك لأسباب: =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ١١٦