٩ - ومن إرسال النبي ﷺ إلى عمر وإقرائه ما نزل إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمة والبعث إليهم لإعلامهم بذلك.
١٠ - وفي الأحاديث دليل على جواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة وهو مجمع عليه عند الحاجة قال النووي: ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم وإن كان مستظهرا لم يزد على أربعة أشهر وفي قول: يجوز دون سنة وقال مالك: لا حد لذلك بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأي الإمام.
١١ - أدب علي رضي الله عنه في توقفه عن محو كلمة "رسول الله" وهو من الأدب المستحب لأنه لم يفهم من النبي ﷺ تحتيم محو الكلمة بنفسه ولهذا لم ينكر عليه موقفه ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقره النبي ﷺ.
١٢ - ومن مراجعة عمر رضي الله عنه جواز المراجعة في العلم والبحث فيه حتى يظهر المعنى.
١٣ - وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد.
١٤ - ومن رد الرسول ﷺ وأبي بكر على عمر بأنه ﷺ لم يحدد عام دخول مكة أخذ بعضهم أن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته.
١٥ - وفي الأحاديث التزام الصحابة بالصلح وعدم رده ومدى ما كانوا عليه من تنفيذ أوامره ﷺ وإن خفيت عليهم حكمة القرار.
١٦ - وفيه حكم الإحصار عن العمرة وأنه يتحلل بالحلق وينحر الهدي في مكانه وقد سبق شرحه في كتاب الحج.
والله أعلم.